الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتلك الإفرازات البنية هي ما يعرف عند الفقهاء بالكدرة، وحكمها أنها تعتبر حيضا إذا كانت في زمن الحيض متصلة به ولم يستمر نزولها مدة زائدة على أكثر من زمن الحيض وهو خمسة عشر يوما.
وقد ذكرت أن نزول تلك الإفرازات مع الدورة الطبيعية قد استمر خمسة عشر يوما، وهذه مدة شرعية للحيض.
وعليه، فإنك في حكم الحائض خلال تلك المدة المذكورة، وبالتالي، فلا يصح صيامك لتلك الأيام العشرة لأن الصيام لا يصح مع نزول الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. رواه البخاري. فيجب قضاء تلك الأيام، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
ومعاودة الدم في اليوم السادس عشر من رمضان تعتبر استحاضة لا حيضا شرعيا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ودم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة وغيرهما مما تخاطب به المرأة الحائض، وراجعي أحكام المستحاضة في الفتوى رقم: 11969، كما يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 54982، والفتوى رقم: 12308.
والله أعلم.