الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي مثل هذا المشروع إما أن يكون صاحبه قادرا على منع المنكرات وحجز الزبائن عنها فلا حرج عندئذ بالعمل والاستثمار في هذا المشروع. وإما أن يكون عاجزاً عن دفع المنكر فلا يحل له فتح مشروع كهذا لأن ذلك إعانة منه على معصية الله والوقوع فيما يسخطه من قبل هؤلاء، ويكون ماله مقابل هذه الأعمال مالا محرما لأنه عوض عن منفعة محرمة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50132. وعليه؛ فالواجب على الأخ السائل الكريم منع من يأتي لمشاهدة هذه الفضائح والمنكرات من استعمال أجهزته في مثل هذه الأعمال، فإن عجز فعليه أن يتخلص من هذا المحل ببيعه، وليس عليه إثم في بيعه لأنه يبيع أجهزة حلالا في ذاتها، وإنما تتعلق الحرمه بمن يستخدمها في الحرام. وليس بالضرورة أن تستخدم في الحرام. فالمقصود أنه لا حرج في بيع المشروع ما لم يتيقن المشتري أو يغلب على ظنه أن من يبيعه له سيستعمله أو يسمح باستعماله فيما في يغضب الله عز وجل. والله أعلم.