الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم الذي يمنع من الصيام والصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل على المرأة عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا تخلق الجنين، وأقل ما يتخلق فيه الجنين واحد وثمانون يوماً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20777.
فإن كان لم يتخلق فهو دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا وطء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33075.
وعليه، فصيامك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك.
والله أعلم.