الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة مالم يصحب ذلك نية أو لفظ وإلا وقع، قال صاحب المنهاج: ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو. هـ. وانظر الفتوى رقم: 47785.
وعلى هذا فلا يلزمك طلاق بمجرد تلك الكتابة، وإن كان الأولى عدم تكرار ذلك مراعاة لمن يقول بأن كتابة الطلاق طلاق.هذا وننبه إلى أن طاعة الأم في تطليق الزوجة ليس بواجب وانظر الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.