شروط وقوع الطلاق بالكتابة

14-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت منذ عامين من فتاة من اختيار أمي, فكانت نعم الاختيار. ولكـن الوئام والوفاق الذي ساد بيني و بين زوجتي أثار غيرة أمي حيث بدأت تدس الدسائس وتحرض أخواتي على زوجتي, وعندما أحاول فصل النزاع تثور ثائرة أمي عن أنني قد تغيرت ولم أعد ابنها الذي تعرفه و و و و ما إليه من أهوال ما بعد الزواج .. تفاقمت المشكلة ووصلت إلى حد أن صرحت لي أمي بكل وضوح أن رضاها عني يتوقف على أن أطلق زوجتي. مضى عام على هذا المنوال, ثم أخذت زوجتي إلى بيت أهلها ورجعت إلى المهجر وقضيت عاما آخر ولم يغير ذلك من موقف أمي شيئا كما لم يغير ولادة ابنتي حينها شيئا. كنت أعدها أني سأنظر في موضوع الطلاق حال رجوعي إلى الوطن, كسبا للوقت الذي عله أن يصفي القلوب. فطنت أمي إلى مراوغتي وامتنعت عن مكالمتي حتى على الهاتف, مما أصابني بأشد أنواع الاكتئاب, فأصبحت حياتي بلا طعم ولا قيمة بسخط أمي علي. فما كان مني إلا اللجوء إلى الحيلة. اتفقت مع زوجتي على تمثيلية صغيرة, فأرسلت ورقة طلاق إلى والدي كنت قد كتبت ووقعتها باسمي وباسم شاهدين وهميين وأخبرته أن يأخذ ابنتي من بيت جدها من أمها, فإني قد طلقت زوجتي إرضاءً لأمي. فجر الموضوع قنبلة في البيت وشعرت أمي بالظلم الذي سببته وانقلبت الموازين رأسا على عقب. قد يبدو من الصبيانية القيام بما قمته به, ولكن المطلع على حيثيات المشكلة وعمقها سيعرف أني ما كنت لأترك قشة دون التعلق بها نجاة من هلاك العصيان. سؤالي هنا, هل فعلا وقع الطلاق؟؟ ما الحكم بالضبط؟؟ مع العلم أنه لم تكن لي أدنى نية للطلاق, وهل دخل هذا بحكم الإكراه؟؟ أو الهزل ؟؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة مالم يصحب ذلك نية أو لفظ وإلا وقع، قال صاحب المنهاج: ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو. هـ. وانظر الفتوى رقم: 47785.

وعلى هذا فلا يلزمك طلاق بمجرد تلك الكتابة، وإن كان الأولى عدم تكرار ذلك مراعاة لمن يقول بأن كتابة الطلاق طلاق.هذا وننبه إلى أن طاعة الأم في تطليق الزوجة ليس بواجب وانظر الفتوى رقم: 1549.

والله أعلم.

www.islamweb.net