الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة إذا كانت تفوتها صلاة، أو صلاتان، وهي مغمى عليها، فعليها أن تقضي ما فاتها، لأن الإغماء في هذه الحالة شبيه بالنوم، وقد أغمي على عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- فترة قليلة، فقضيا، وإن كانت يغمى عليها حتى يفوتها أكثر من ذلك، فلا قضاء عليها، هذا هو الصحيح المشهور من مذهب أحمد.
وقد ذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي إلى سقوط القضاء عن المغمى عليه بدون تفصيل، قياساً على المجنون.
أما في حالة رجوع عقل هذه الأخت لها، مع ضعفها، وعجزها عن أداء الصلاة، أو عن ركن منها، فيجب عليها أن تؤديها حسب استطاعتها، ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، وإن كان يشق عليها فعل كل صلاة في وقتها، فلها أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو تأخير، تفعل ما هو الأيسر عليها.
وأما ما تأخر من صلاتها عن وقته، بسبب نومها، فعليها قضاؤه، قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه، وإذا كان تأخيرها الصلاة لعجز، أو نوم، أو جهل، فنرجو من الله أن لا تعاقب، لأنه سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض والنائم.
والله أعلم.