الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود أن البنك يوكلك في شراء السيارة له، ثم إذا دخلت في ملكه باعها لك، أو وكلك في بيعها لنفسك على أن يكون الثمن أقساطاً كله أو فيه دفعة مقدمة والباقي أقساط، فهذا لا بأس به.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده.... فباع جاز. اهـ. وراجع الفتوى: 17838.
أما إن كان يعطيك المبلغ لتشتري سيارة لنفسك، ثم تسدد له ذلك المبلغ مع زيادة على أقساط، فإن هذا قرض بفائدة وهو محرم لأنه ربا، وتسمية هذه العملية مرابحة تضليل وتلاعب بالمصطلحات الشرعية، فليس في الواقع بيع ولا شراء ولا مرابحة، وإنما هو قرض بفائدة، فلتحذر.
وننبه إلى شيء آخر وهو وإن قلنا بجواز تولي العميل هنا للشراء والبيع لنفسه، فإنه يشترط أن لا يكون هذا التصرف حيلة لأخذ الربا، وانظر في حكم شراء الوكيل لنفسه الفتوى: 34600.
والله أعلم.