الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالصوم عن الميت قضاء الصيام الذي كان يطالب به في حياته فقد اختلف أهل العلم في ذلك، حيث قال بعضهم: لا يصح الصيام عنه، بينما قال بعضهم باستحباب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18276.
وإن كان المقصود إهداء ثواب الصيام للميت، فالحنابلة والحنفية يقولون بانتفاع الميت بذلك، كما في الفتوى التي سبقت الإحالة إليها.
ولا مانع من جمع النية للأب والأم في إهداء ثواب صيام يوم واحد، ويكون الثواب بينهما بحسب نيتك، كأن يكون لكل منهما نصفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وهذا الصيام المذكور ليس بواجب بل هو تطوع منك، وبالتالي فلا يجب اتصاله، ولا كونه يوم اثنين أو خميس -مثلا- بل يكون قدره وتوقيته بحسب ما أردت في ذلك.
والله أعلم.