الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم المبالغ التي تخصم من الموظف نظير ما يقدم له من خدمات طبية، وذلك في الفتوى رقم: 44626، وتبين منها أن هذه المبالغ التي تخصم إذا كانت على سبيل التبرع فلا مانع من الاشتراك في هذا التعاون العلاجي، وإن لم تكن كذلك فهو غرر منهي عنه، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا كان إجبارياً، ولا مانع من بيع الدواء بعد استلامه أو استبداله بغيره من الأدوية أو الأشياء النافعة، لأن الموظف يتملك الدواء إذا أذن له في صرفه، ومن ملك شيئاً ملك التصرف فيه، بشرط ألا يتم إذن الصرف بصورة تخالف الشرع، أو تنبني على غش الشركة أو غيرها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 45714.
والله أعلم.