الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الرجل لا إثم عليه، فيما نرى والله أعلم، وذلك لأن ما حصل منه يعتبر خطأ سببه نومه أثناء السفر، ولا يمكن اتهامه بالعمد، لأنه تعرض للخطر كما تعرضت الزوجة، ومن المعلوم أن النائم معفو عنه، وكذلك المخطئ، ويدل لهذا ما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ... رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وفي الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وتلزم الزوج الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجدها وجب عليه صوم شهرين، كما تلزم الدية المخففة عاقلته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11470، والفتوى رقم: 5914.
هذا وننصحكم بإحسان عشرة صهركم، وعدم اتهامه بالتقصير في شأن البنت المتوفاة فهو مصاب مثل إصابتكم، فعليكم أن تعزوه فيها، وأن تتعاونوا معه على تربية الأبناء، وأن تحافظوا على قيام العلاقة الطيبة بينكم وبينه، فهو أبو أبنائكم وصهركم.
والله نسأل أن يحسن عزاءكم جميعاً، ويجزل لكم المثوبة، ويرزقكم عوضاً خيراً منها.
والله أعلم.