الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8777 حكم صلاة من كثر استمرار خروج الريح منه.
وإذا كانت صلاتك جالسا سببا لانقطاع خروج الريح فتصلي جالسا على الراجح عند المالكية وبعض الحنابلة بناء على أن المحافظة على الشرط الذي هو طهارة الحدث أولى من المحافظة على الركن الذي هو القيام في الصلاة. ففي شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: كخروج ريح مثلا إن صلى قائما لا جالسا، فيجلس محافظة على شرطها. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح المذكور: قوله: محافظة على شرطها أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة، لأن القيام لا يجب إلا في الفرض. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو طعن في دبره فصارت الريح تتماسك حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه لزمه السجود بالأرض، نص عليه ترجيحا للركن على الشرط، لكونه مقصودا في نفسه. وخرج المجد في شرحه ومن تبعه أنه يومئ بناء على العريان وقواه هو وصاحب الحاوي، وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض بعد قوله: وكذلك من به سلس البول. انتهى.
والله أعلم.