الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم: 20822.
أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.
والله أعلم.