الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الزنا كبيرة من أقبح الكبائر، وهو مع الأخوات والمحارم أشد حرمة وأشد جرما، والواجب على من استدرجه الشيطان فوقع في ذلك المبادرة إلى التوبة، وراجع الفتوى رقم: 29514.
أما بخصوص نوم المحرم مع محرمته في بيت واحد فلا حرج فيه، لكن بشرط أمن الفتنة والسلامة من التلاصق. قال صاحب الفواكه الدواني في الفقه المالكي: وأما تلاصق رجل وأنثى فلا ينبغي أن يشك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو من غير عورة ولو من فوق حائل، حيث كانا بالغين، أو الرجل والأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. اهـ.
ولأنه إذا كان التفريق مأمورا به في حق الصبيان الذين بلغوا عشرا فهو في حق الكبار بالأحرى. أخرج أحمد وأبو داود وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولعل التساهل في هذه الأوامر والآداب النبوية نتيجته الحتمية هي ما وقع فيه السائل. نسأل الله العافية.
والله أعلم.