الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ الزائد نظير ما بذله البنك من جهد في جلب السيارات، وليس في مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فلا بأس بذلك لأنه أجر مقابل عمل مباح. أما إذا كان مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فهذا ربا صريح، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4243 ، 42422.