حكم دفع رسوم للبنك لقاء جلب السلع

19-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في حاجة ماسة إلى سيارة حتى أقضي بها مصالحي. ولكن لم يكن لدي من المال الكافي لكي أسدد المبلغ الإجمالي وتأكدت أنني ملزم أن أقترض بعض من المال من أحد البنوك الحكومية وبما أن كل البنوك تتعامل بالربا والفائدة الزائدة التي تدفعها عند تسديد الديون فإنني رفضت ذلك. بعدها أعلمني شقيقي الذي يعمل في مؤسسة حكومية أن شركتهم قد تعاملت مع أحد البنوك في جلب سيارات جديدة لبيعها للعمال عن طريق الدفع بالتقسيط لمدة خمس سنوات بدون فائدة (أي أنك تدفع 30 بالمائة من مبلغ السيارة والباقي تدفعه شهريا لمدة خمس سنوات وأضف الى ذلك أن صاحب شركة بيع السيارات قام بتخفيض الأسعار بنسبة 4 في المائة حتى يجلب أكبر عدد من العمال ) فتحمست لذلك واتفقت مع شقيقي أن يكون ويدفع ملفه الإداري للحصول على السيارة وأكون أنا ممول العملية. بعد مدة تحصلت على السيارة الجديدة وذهبت إلى البنك لأسدد أول دفعات التقسيط الشهرية ولكنني تفاجأت أن المبلغ الذي طلب مني دفعه كان زائدا بنسبة 2 بالمائة عن المبلغ المتفق عليه قبل شراء السيارة. فاستفسرت عن ذلك في البنك فقيل لي إنه ليس بفائدة بنكية أو ربا إنما المبلغ المضاف هو حقوق البنك في المعاملات مع جميع الزبائن ( أي أنه هناك رسومات وضريبة تدفعها حتي تغطي مصاريف البنك التي دفعها عند جلب السيارات). فمارأيكم في القيمة التي أدفعها للبنك أهي ربا ام ماذا؟ وما العمل في هذه الحالة؟بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المبلغ الزائد نظير ما بذله البنك من جهد في جلب السيارات، وليس في مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فلا بأس بذلك لأنه أجر مقابل عمل مباح. أما إذا كان مقابل إقراض المشتري ثمن السيارة، فهذا ربا صريح، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4243 ، 42422.

والله أعلم.

www.islamweb.net