الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق الكلام عن رجوع الوالد فيما وهبه لولده في الفتوى رقم: 33730، وبينا فيها أقوال أهل العلم، وأن الراجح هو جواز رجوع الوالد في الهبة لولده، هذا من حيث العموم، لكن بما أن المسألة المطروحة قدمت للمحكمة الشرعية وحكمت فيها بما تراه مناسباً شرعاً، فلا داعي للاستفتاء عنها، فالمحكمة صاحبة الكلمة والنفوذ في هذا النوع من القضايا.
وأما عدم إنفاق هذا الرجل على أولاده الذين لم يبلغوا مع القدرة على ذلك، فتفريط فيما أوجب الله عليه من الحقوق، وللأم أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة هذا الرجل بالإنفاق على أولاده، ومن النفقة المسكن المناسب لهم. فعلى افتراض أنه باع المسكن وجب عليه أن يوفر لهم مسكناً آخر مملوكاً له أو مستأجراً.
والله أعلم.