الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إخراج الزكاة من مال اليتيم واجب عند الجمهور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38213، 4369 ، 6407 ، 24733. وإذا كان مال الصبي يزيد زيادة ليست من ربح المال الأصلي فإن هذه الزيادة يستقبل بها حول جديد وذلك مثل المساعدات التي تأتيه شهريا والصدقات والهدايا التي تعطى له، قال خليل في مختصره: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ثم إن الزكاة تدفع من مال الصبي نفسه لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103}. ولحديث الصحيحين: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وراجعي في علاج الكبر الفتوى رقم: 19854، 54512 . وراجعي في قبول التوبة الفتاوى التالية أرقامها: 1909 ، 8371 ، 9394 ، 26255 ، 28384 ، 37432 . وأما علاج حال هذا الأخ فإن عليكم أن تسعوا في نصحه حسب المستطاع واستعمال ما أمكن من الوسائل في هدايته. وحضوه على الصلاة وبينوا له خطورة تركها، وابحثوا له عن صحبة صالحة تجره إلى الخير وتدله عليه، وبينوا له أن التواصي بالحق والصبر والتناصح بين المسلمين واجب شرعي ولا يقدح في المنصوح. وإذا استطعتم أن تنقلوه إلى بيئة طيبة تساعده على الاستقامة فإن هذا متعين كما أمر العالم قاتل المائة نفس بالذهاب إلى أرض بها عباد صالحون ليعبد الله معهم وأن لا يرجع إلى أرض السوء التي كان بها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 31768 ، 41016 ، 11739 . وراجعي في العرض الموضوعي بمركز الفتوى موضوع وجوب الصلاة وحكم تاركها فقد بينا في كثير من الفتاوى هناك خطورة ترك الصلاة.