الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت القسيمة يتم الحصول عليها مع شراء بضاعة ما، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من الدخول في هذه السحوبات بشرط ألا يشتري المشتري السلعة لأجل المسابقة فقط دون حاجة إليها، وأن يشتريها بمثل ثمنها في السوق دون زيادة عليه.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة 1423هـ- 2003م ما نصه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.
وبناء على هذا فلا حرج إن شاء الله في الاستفادة من جوائز هذه المسابقات إذا حصلها المشترك، وكانت منضبطة بالضوابط السابقة، أما إذا اكتنفها المحاذير التي أشرنا إليها فلا يجوز الاشتراك فيها ولا الاستفادة منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26156، والفتوى رقم: 18368.
وننبه السائل إلى أن الحكم بالحل أو الحرمة على أمر ما ليس هيناً إذ لا بد من أن يكون المرء أهلا لذلك قبل أن يتصدى له.
والله أعلم.