الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الشخص المنسوب إلى هذه العائلة يريد الزواج بك وكان دخله حلالاً، ولا علاقة له بمال الأسرة، فلا حرج في قبوله زوجاً إذا كان متصفاً بالخلق والدين. أما إذا كان دخله من مال الأسرة فلا يخلو ذلك من حالتين. الأولى: أن يكون جميع مال الأسرة حراماً، ففي هذه الحالة لا يجوز قبوله زوجاً، لأنه لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو يلبس شيئاً ممن كان كل ماله حراماً. الثانية: أن يكون أكثر ماله من الحرام، والراجح في هذه الحالة أنه لا مانع من التعامل معه بأنواع المعاملات مع الكراهة كما بيناه في الفتوى رقم: 6880. والذي نراه هنا أن مال هذه الأسرة مختلط، لأن أصل المال الحرام اجتمع مع أرباحه وثمرته، وثمرة المال الحرام تتبع جهد الحائز الذي نماه وثمره، وهو قول المالكية والشافعية وهو الراجح إن شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وغيره، وبناء على ذلك فلا مانع من الرضى به زوجاً مع نصحه هو وإخوته بالتخلص من قدر أصل المال الحرام الذي اكتسب من الرشاوى وغيرها، وتبقى لهم بعد ذلك الثمرة والنماء لأنه تابع لجهدهم، ولمعرفة كيفية التخلص من المال الحرام تراجع الفتوى رقم: 3519، والفتوى رقم: 18275.