من أحكام النذر

21-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ارجومن سعادتكم الإهتمام بسؤالي والإجابة عليه في أسرع وقت ......... نذرت إذا حملت زوجتي إني سوف أتصدق بقعود أوزعه على المساكين والحمدلله حملت زوجتي واسقطت حملها في الشهر الثاني اريد ان اسأل هل يجب علي أن أوفي بنذري في هذه الحالة وزوجتي قد فقدت الجنين أم أني أنتظر حتى يحدث حمل ويصل المولود ........... وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الإجهاض بغير سبب منك - كما هو الظاهر - فنرجو من الله تعالى لك أن يثيبك عليه، وأن يرزقك الذرية الصالحة .
وبخصوص النذر المذكور فإذا كان بينك وبين نفسك بدون تلفظ به، فلا يلزمك منه شيء أصلا، لأن النذر لا بد له من صيغة دالة عليه. أما إذا كنت نذرتِ بصيغة فإنه ينظر إلى مقصودك الذي التزمت من أجله النذر: فإن كان مجرد الحمل فإنه يلزمك الوفاء به بوجود الحمل بعد ذلك ، ولو لم يتم، وإن كان المقصود هو الفائدة المترتبة دائما على الحمل وهو الولد فلا يلزمك شيء لعدم وجود المقصود
.

والله أعلم.

www.islamweb.net