الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما فهمناه من السؤال هو أن الشاب الثاني يريد التقدم لخطبتك وتسألين عن حكم الخطبة على الخطبة، وهل ينطبق عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فنقول: اعلمى أن الخطبة وعد بالزواج ولكلا الطرفين التراجع، والأحاديث دالة على تحريم الخطبة على الخطبة كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته أخيه. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. والمقصود بها تحريم خطبة المرأة إذا خطبها شخص أجيب بالقبول وركنت إليه، فإذا ركنت إليه فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته لكن لو خطب فالخطبة صحيحة وعليه الأثم. قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه. ولا يسم على سومه، وذلك إذا تقاربا وركنا.. انتهى. وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى أسامة. وعليه فلا حرج على هذا الشاب من تقدمه لخطبتك ما دمت قد فسخت الخطبة الأولى. واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اختيار صاحب الدين والخلق فقال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فعليك بصاحب الدين والخلق من هذين الشابين أو غيرهما، وننبهك إلى عدم جواز العلاقات مع الرجال الأجانب إلا في ظل زواج شرعي.