الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز إعارة هذه الفساتين لمن عُلم استخدامهم لها بصورة محرمة، كالاختلاط بين الجنسين ونحو ذلك، وسبيل التخلص من هذه الفساتين بالبيع لمحلات التأجير أو لآحاد الناس يرجع جوازه أو عدم جوازه إلى الحال السائد في بلدكم، فإن كان الغالب هو عدم الاختلاط في الأفراح جاز لكم بيعها لمحلات الملابس أو التأجير أو لآحاد الناس.
لكن إذا حصل التيقن من استعمالها في محرم أو كان الغالب استعمالها في محرم لم يجز بيعها لأحد من هؤلاء، وذلك سداً لذرائع الفساد، وعملاً بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع في هذا الفتوى رقم: 12514، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 39291.
والله أعلم.