الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان من ضمن عملك بالشركة البحث عن موقع لها أو أن الشركة فرغتك لهذا العمل فليس لك أن تأخذ مقابل ذلك أجرة، ولو عملت خارج الدوام ما دمت فرغت لهذا العمل وقبلت به. أما إذا لم يكن من عملك وفعلت ذلك على أجرة زائدة عن أجرتك الشهرية فينظر في الأمر؛ فإن كنت اتفقت مع المدير على مبلغ محدد فليس لك أن تزيد عليه شيئاً، ويحرم عليك الكذب والاحتيال لأخذ هذه الزيادة. وإن لم تكن اتفقت معه على مبلغ محدد، فعملك هذا إجارة فاسدة للجهل بقدر الأجرة، وفي الإجارة الفاسدة يفرض أجرة المثل فقط، وفي كل الأحوال لا يحل لك الكذب على مديرك توصلاً إلى أخذ المال. وأما جواب السؤال الثاني، فينظر فيه فإن كنتم تستحقون هذا العدد من القنوات ، ويقوم الموظف بالمماطلة في تمكينكم من هذا الحق، فلكم حينئذ دفع مبلغ من المال لكي تصلوا إلى حقكم ويكون الإثم على ذلك الموظف. وراجع في هذا الفتوى رقم: 8045. وأما عن جواب السؤال الثالث: فاعلم أن الكذب حرام وهو في البيع حرام أيضاً وما حق للبركة ونوع من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركت بيعهما. رواه البخاري. ولا ريب أن ما تجيب به البائع كذب صريح.