الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل براءة الذمة ولا يكلف شخص أو يثبت عليه حق إلا بمحقق فإن كان يغلب على ظنك أو ظن أهل الاختصاص أن السبب في وفاة البنت هو إفراغ الحقنة كاملة مما سبب لها الاختناق فإن عليك الكفارة والدية إذا لم يعف عنها الورثة، ومن ذلك ما إذا أخبرتك الطبيبة المختصة أن إفراغ الحقنة كاملة قد يؤدي إلى الوفاة.
والكفارة مبينة في كتاب الله، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
والدية تكون على العاقلة، فإذا لم تكن فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فمن مالك الخاص، وتوزع على ورثة الميتة ولا ترث أنت منها شيئاً، بخلاف بقية أموال الميتة فإنك ترث منها لأنك قاتل بالخطأ فترث من غير الدية، كما ينبغي أن تكثر من أعمال الخير والنوافل.... ولا مانع من أن تهدي لها من ثواب ذلك فإنه يصلها على الراجح من أقوال أهل العلم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 56056، والفتوى رقم: 10717.
والله أعلم.