حكم وصول الماء إلى القدم للماسح على جوربيه

22-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب في المسح على الخف ألا يلمس الماء القدم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان وصول الماء إلى القدم بسبب خروق في الخف فالصحيح جواز المسح عليه ما دام التقطيع لا يصل إلى أكثرها بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الخفين عليهما، والجورب كالخف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931، والفتوى رقم: 56456.

وأما إن كان وصول الماء بسبب خفة الخف أو الجورب وعدم صفاقتها ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط صفاقتهما، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح عليهما وإن كانت بشرة القدم ترى من تحتهما؛ لأن الرخصة مبناها على التيسير، وهو الأشبه بمقاصد الشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5345

والله أعلم.   

www.islamweb.net