الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يقوم به صاحب المحل من بيع البضاعة على أنها أصلية مع أن الأمر بخلاف ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 49366.
والأمر الثاني: ما يتعلق بما يجب عليك فعله عندما ترى صاحبك يغش أو يكذب، وللجواب عن ذلك نقول: إنه يجب عليك أن تنصح صاحبك، وأن تنهاه عن المنكر، وأن تبين له خطورة الغش وأكل أموال الناس بالباطل والكذب، وأن تذكر للمشتري الذي يريد صاحبك أن يغشه حقيقة الأمر، ولا يجوز لك السكوت عندما ترى هذه المنكرات إلا إذا خشيت أن يترتب على الإنكار ضرر أكبر من ضرر المنكر نفسه كضرر القتل، وراجع الفتوى رقم: 50027، والفتوى رقم: 43762.
الأمر الثالث: ما يتعلق براتبك الذي تأخذه مقابل عملك في هذا المحل؟ والجواب: أن راتبك حلال ما دامت لم تكذب ولم تغش، لأنك أخذته في مقابل عمل حلال، ولا علاقة لراتبك فيما يفعله صاحبك من الغش والكذب، ولكن يجب عليك نهيه ونصحه كما تقدم، فإن أجبرك على الكذب فالواجب عليك ترك العمل، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.