الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى برقم: 28549 بينا فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم المولد النبوي فليرجع إليها، ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 1563، 1888.
أما الكلام المنسوب للإمام أحمد رحمه الله، فلم نقف عليه في كتبه، ولا كتب أصحابه ولا في شيء من كتب المذهب؛ بل المنصوص في مذهب الحنابلة خلافه، وهو كراهة تحلية المصحف بالذهب أو الفضة، لأنه يلهي القارئ ويشغله عن تدبر آياته ومعانيه. قال ابن مفلح(الحنبلي) في الآداب الشرعية، وذكر نحوه في الفروع: وتكره تحليته بذهب أو فضة، لأن هذا جميعه لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف من شيء، مع ما فيه من إضاعة المال. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (وهو حنبلي أيضاً): ولا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب، وأباح القاضي علاقة المصحف ذهباً أو فضة للنساء خاصة وليس بجيد؛ لأن تحلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها وأثيابها، وما عداه فحكمه حكم الأواني. اهـ
وقال في الموسوعة الفقهية: وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو فضة لتضييق النقدين، وإلى حرمة كتابته بذهب أو فضة ويؤمر بحكه، فإن كان يجتمع منه شيء يتمول به زكاه إن بلغ نصاباً أو بانضمام مال آخر له. اهـ
أما كلام شيخ الإسلام في الذكر الجماعي فمبتور ونصه كاملاً: الاجتماع على القرآن والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة، ولا اقترن به بدعة منكرة، وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه عبادة، فإنه حينئذ يكون منكراً، ولا يجوز التعبد بذلك والله أعلم. اهـ
فمن الواضح أن من نقل كلام شيخ الإسلام في المسألتين تعمد حذف ما يوضح مراد الشيخ رحمه الله، وهذا ليس من الأمانة العلمية.
والله أعلم.