الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نسأل الله تعالى أن يأجرك في مصابك بتجارتك، ونذكرك بقول الحق سبحانه: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}.
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أما بخصوص ما ذكرت من خطبتك لهذه الفتاة عند أبيها وموافقتهما على ذلك، فالحق أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة الخاطب بعد ركون الخطيبة الرشيدة أو وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري.
وإن كان هذا الخاطب لم يتقدم إلا بعد فسخ أهل هذه الفتاة خطبتها منك، فهذا لا حرج فيه، وإن كان ما فعلوه من فسخ خطبتك منها أمرا لا ينبغي فعله بدون مبرر شرعي يدعو إليه، وراجع الفتوى رقم: 7237.
وأما بخصوص ما قدمته من تكاليف دراسة هذه الفتاة، فالظاهر أنه يأخذ حكم الهدية المقدمة للمخطوبة، ولذلك تراجع الفتوى رقم: 6066.
والله أعلم.