الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولي شرط من شروط النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافرا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي. انتهى. وعلى هذا، فإن كان لزوجتك ولي أب أو أخ أو غيرهما فعليك إعادة العقد لبطلان العقد السابق على قول الجمهور، فإن لم يكن لها ولي فتقوم الجهة المختصة بالزواج في بلدها مقام الولي بحضور شاهدين مسلمين.
أما عن ما مضى من زواجك فنقول: إذا كنت مقلدا فيه من يرى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها بدون ولي فليس عليك فيه إثم، لأن هذا قول لبعض أهل العلم.
والله أعلم.