الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما قلته لزوجتك يعتبر طلاقا معلقا على خروجها من البيت بدون إذنك. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن من علق طلاق زوجته على فعل أو ترك أمر ما، ثم وقع ما علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. وذهب شيخ الإسلام ومن يرى رأيه إلى أن التعليق لمن قصد به مجرد التهديد أو المنع أو نحو ذلك كان التعليق يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى إن وقع المعلق عليه. وبهذا يعلم السائل أن زوجته على مذهب الجمهور تطلق عندما تخرج من بيته بدون إذنه، ولا عبرة بتغيير المنزل مالم تكن عند الحالف نية تقصد منزلا معينا فعندئذ لا تطلق إلا إذا خرجت بدون إذنه من ذلك المنزل المعين. ثم إن سماحه لها بالخروج من دون أن يخبرها بأنه أذن لها بالخروج لا أثر له على الحنث، جاء في التاج والإكيل، نقلا عن اللخمي: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث.