شروط جواز رد الدين بالقيمة

28-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أن أشكركم وبارك الله فيكم على ما تبذلونه من جهد.سؤالي: هو أني أملك بعض مواد البناء حيث كنت أنوي بناء مسكن ولكن ظروفي المادية لم تسمح لي في ذلك الوقت وكان لي صديق فطلبها مني لكي يبني بها هو على أن يتم إرجاعها لي مواد كما أخذها عندما يتوفر لديه المال أو أطلبها أنا منه ولكن شاءت الأقدار أني تمكنت من توفير مبلغ من المال يكفي لأن أبدأ في البناء وأخبرت صديقي بذلك حيث إني قلت له إني سوف أبدأ في عملية البناء وسوف أشتري المواد من مالي الخاص وأبلغته بأني لست مستعجلاً عليه في طلب هذه المواد ولكن حال توفر النقود لديه عليه الذهاب إلى المحلات التجارية ويسأل عن ثمن البضاعة التي كان قد استلفها مني ويعطيني بدلها نقوداً فهل هذا جائز شرعا؟ مع العلم أني قد اشتريت المواد وبعد ذلك قام صديقي بإعطائي النقود ثمن البضاعة وإذا كان غير جائز شرعا فما هو الحل الآن أفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الديون تقضى بأمثالها، ولكن إن حلّ أجل القضاء ولم يوجد المثل، أو اتفق الدائن مع المدين على التسديد بالقيمة، فلا مانع.

جاء في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه؛ لأنها حنيئذ تثبت في الذمة. اهـ

ثم ذكر في موضع آخر إلى جانب الإعواز التراضي بين المقرض والمقترض على القيمة.

وعليه، فلا مانع أن يقضيك المدين قيمة دينك ما دمت رضيت بذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net