الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الديون تقضى بأمثالها، ولكن إن حلّ أجل القضاء ولم يوجد المثل، أو اتفق الدائن مع المدين على التسديد بالقيمة، فلا مانع.
جاء في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه؛ لأنها حنيئذ تثبت في الذمة. اهـ
ثم ذكر في موضع آخر إلى جانب الإعواز التراضي بين المقرض والمقترض على القيمة.
وعليه، فلا مانع أن يقضيك المدين قيمة دينك ما دمت رضيت بذلك.
والله أعلم.