الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك تخميس هذا المال أو ذبح خروف ونحو ذلك، بل لا يشرع شيء من ذلك على وجه التعبد.
وإنما الواجب في المال هو إخراج زكاته، وذلك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، وقدر الزكاة الواجبة هو 2.5% ، والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 53218.
وهل تمنع الديون وجوب الزكاة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد بسطناه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.