الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تعطون من هدايا وهبات من شركتكم له حالتان ، الأولى: أن يكون على سبيل الإحسان إليكم بدون قصد الإثابة عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز للشركة الرجوع في هباتها ولا يلزمكم ردها. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراجع في هبته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. ونقل ابن حجر الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض. الحالة الثانية: أن يكون بقصد الإثابة والمجازاة ـ وهذا القصد قد يكون في هدايا الكميات الزائدة أظهر منه في هدايا العيدين.
وعلى كلٍ فالهبة التي يريد واهبها أن يثيبه الموهوب له يجوز له الرجوع فيها. ولكن ننبه إلى أمر وهو أنه يجوز الرجوع في حال بقاء عين الهبة، أما إذا استهلكت فلا رجوع. جاء في المصنف عن الشعبي وطاووس قالا: إذا استهلكت الهبه فلا رجوع فيها.
وعليه؛ فلا يجوز للشركة الرجوع في هباتها لعمالها في حال استهلاكهم لهذه الهبات.
والله أعلم.