الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي ينبغي على الشخص إذا استودع مالاً هو أن يحفظه ويرعاه ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المودع؛ لأن صاحبه إنما دفعه إليه ليحفظه لا لينتفع به ولا يتصرف فيه. جاء في المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك قال: من استودع مالاً أو بعث به معه فلا أرى أن يتجر به، ولا أن يسلفه أحداً، ولا يحركه عن حاله لأني أخاف أن يفلس أو يموت فيتلف المال ويضيع أمانته. اهـ. وفي رواية عنه أن المستودع إن كان له مال ووفاء وأشهد على الوديعة أنه لا بأس أن يتصرف في الوديعة بدون إذن، ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فإنه لا مضرة في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها، وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها. اهـ.
وعليه؛ فإذا كنت أنفقت مثل هذا المال في تكفين وتجهيز والدك فقد برئت ذمتك من هذا الدين، وإن كان دون ذلك لزمك دفع الباقي إلى مستحقي التركة ليقسم الورثة المال كل حسب نصيبه.