الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يشرع في حق الرجال التسبيح في الصلاة لحاجة، والتصفيق خاص بالنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء. متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
فلا بأس بالتسبيح لحاجة بقصد إفهام الغير بكونك في صلاة أو بكونك تريد أن ينتظر.
ففي الخرشي المالكي: قال مالك: ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم 19758.
وفي التاج والإكليل لابن القاسم: ومن استأذن رجلاً في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به. انتهى
ويكره التنبيه بالتصفيق، قال البهوتي في كشاف القناع: ويكره بصفير كتصفيقه؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً {الأنفال: 35}.
وعليه، فالمشروع لك التنبيه بالتسبيح، أما التصفيق فهو مكروه، لأنه خاص بالنساء.
والله أعلم.