الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إجراء الصفقة بالصورة المذكورة بشرط أن يكون البيع قد تم بين المؤسسة والجهة التي تملك السلعة قبل أن يتم بيعها للعميل، ولا مانع من الزيادة في ثمنها مقابل الزمن، فقواعد الشرع تقتضي أن للزمن حصة في الثمن، وبه تتحقق مصالح الأنام، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1084.
ولا يصح أن تذهب بنفسك لاستلام السلعة، فإنها لا بد أن تدخل في حيازة المؤسسة أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي. وصححه الألباني.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
فإذا ذهب معك مندوب الشركة ليسلم السلعة لك صحت الصفقة إذا توفرت بقية الضوابط.
والله أعلم.