الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الصحي الجماعي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني وهو تأمين مشروع في الجملة؛ لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري وهذا النوع من التأمين محرم لا شتماله على الغرر الفاحش. وقد بينا حكم هذين النوعين في الفتوى رقم: 8215.
والغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة. وإذا كان التأمين من النوع المحرم( التجاري) فلا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط ألا يحصل منه على أكثر مما دفع. وفي حالة التأمين التعاوني لا يجوز لك الزيادة على التكاليف الفعلية للدواء والكشف الطبي، وكذا في حالة التأمين التجاري إذا كانت الزيادة لا يتوصل بها إلى استعادة أموالك التي دفعتها، أما إذا كانت الزيادة على التكاليف لاسترداد مالك الذي دفعته فلا نرى ما نعاً من ذلك في هذه الحالة. قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.