الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل عقد عليك عقداً صحيحاً مستوفي الشروط الموضحة في الفتوى رقم: 1766. فأنت زوجته شرعاً يباح له منك ما يباح للرجل من زوجته كالخلوة والوطء أو نحوهما، وبالتالي يجب لك من الحقوق ما يجب للزوجة من نفقة وكسوة وسكن ما دمت ممكنة نفسك منه.
قال خليل إسحاق المالكي: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام وكسوة بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر. هـ
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. هـ
وعلى هذا، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى فيك ويؤدي إليك حقوقك كاملة، وعليك أنت بالصبر ومعالجة الأمر معه بحكمة، فإن كان السبب في تقصيره يرجع إلى ظروف مادية صعبة لا يستطيع معها القيام بتلك الحقوق فالأولى بك تقدير حاله، وعلى كل حال، فإن لك رفع أمره إلى القاضي لحل المشكلة إما بالزامه بالحقوق أو الطلاق.
هذا، وننبهك إلى أنه يجوز لهذا الرجل ارتجاع زوجته إذا كان راغباً في ذلك ما دام قادراً على النفقة والباءة والعدل بينكما، لأن الله تعالى أباح للرجل أربع نسوة، وذلك في قوله سبحانه: مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.
والله أعلم