الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقطع الأخ أخاه المسلم ولا أن يهجره فوق ثلاث لأسباب دنيوية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم. هذا في الأخ المسلم غير القريب، فكيف بالقريب الذي له حق القربى والرحم، قال الله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {الإسراء:26}.
ومما ورد في التنفير من الهجر ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا أمرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد عن أبي خراش رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
فإذا تبين ذلك، فعلى هذين الأخوين أن يتوبا إلى الله ويقلعا عن هذه المعصية العظيمة ويتصالحا، كما ينبغي للعائلة وأهل الخير أن يصلحا بينهما ويحلا المشكلة، كما ينبغي لك أختي السائلة نصح زوجك باللين وإعلامه بمدى خطورة هذا الأمر، فربما سمع منك أكثر من غيرك، وعلى الأخت أن تعلم أن عليها واجب الصلة مثل ما على أخيها، وعليها من إثم القطيعة مثل ما عليه، فليس الأمر بصلة الرحم خاصا بالذكور دون الإناث، وقد سبق في الفتوى رقم: 4019 ما ينبغي لمريد الحج.
والله أعلم.