الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يأخذ الوسيط مقابلاً، لإيجاد فرصة عمل لشخص ما بشرط أن يكون الشخص كفؤاً لهذا العمل، وألا يؤدي ذلك إلى الاستيلاء على حق الغير، هذا بالنسبة للوسيط ( الطرف الثاني). أما الموظف ( الطرف الأول) الذي يباشر تعيين الشخص في وظيفة ما، فإنه لا يجوز له أخذ شيء، إذا كان هذا الأمر من أصل عمله، أو كان فيه اعتداء على حق الغير، وأما الباحث عن العمل فله أن يدفع المبلغ في حالة واحدة وهي ما إذا كان مستحقا لهذا العمل، ومؤهلا له، وتأكد من أنه ليس في المتقدمين للعمل من هو أحق به منه لكفاءته وتوفر الشروط فيه. وقد بينا أحكام هذه الصور في الفتوى رقم: 14208. والفتوى رقم: 19073، والفتوى رقم: 11046 ، والفتوى رقم: 20978، والفتوى رقم: 23373.