الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التناصح والتواصي بالحق بين المسلمين والذب عن أعراضهم من آكد المطالب الشرعية، وقد كان المطلوب منك أن تنصحي الأخت بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبيني لها خطر الوقوع في أعراض المسلمين وتذبي عن عرض المتهمات ما استطعت، عملاً بالحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي.
وعملاً بواجب النصح وتغيير المنكر، وأما إبلاغك لصديقتك بكلام الصديقة الأخرى فإنه يرجع في الحكم عليه إلى مدى الفائدة المتحققة منه ومدى إمكان استخدام وسيلة أخرى، فإن الأصل في النميمة المنع ما لم يترتب عليها تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة فتجوز كما قال النووي وابن دقيق العيد.
ونحن نرى أنه كان الأولى بك أن تستخدمي زوجك أو أحد محارمك في تكليم زوج هذه المرأة حتى يحذرها ويمنعها من الوقوع في أعراض المسلمين، وأن تستعيني أنت على محاولة إقناعها بالبعد عن ذلك بصديقاتك الطيبات، وأن تحضي الأخت على قراءة الرسائل المفيدة وسماع الأشرطة النافعة والاشتغال بحفظ القرآن، وتعلم ما تيسر من العلوم حتى تشغلي وقتها وطاقتها بما يفيد عما يضر، ولعلك بهذا تسلمين إن شاء الله من النميمة وتحققين هدف توبة صديقتك وحماية أعراض الأخريات، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51307، 28503، 48284، 35364.
والله أعلم.