الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: ...وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا...{النساء:20}.
قال ابن قدامة في المغني: وأما أكثر الصداق، فلا توقيت فيه بإجماع. اهـ
وبما أنه لا حد لأكثره، فإنه يرجع في تحديد قدره إلى الزوج والمرأة وأوليائها، فما اتفقوا عليه لزم الزوج.
هذا في حال ذكر الصداق عند العقد، أما إن وقع النكاح بدون ذكر الصداق، وهو ما يعرف عند الفقهاء بنكاح التفويض، فهذا إذا وقع الوطء من غير تسمية واختلف الزوجان في تحديد المهر، فإن الفيصل في ذلك ما حدده العرف، وهو صداق المثل.
والصداق إن عجل كله فبها، وإن أجل كله أو بعضه فلا حرج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17243.
هذا وننبه إلى أن تقليل المهر أفضل من المغالاة فيه لموافقته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته رضي الله عنهم. وراجع الفتوى رقم: 24743.
وعلى هذا، فعليك إقناع أهل هذه المرأة برغبة الشرع في تخفيف المهر، ولو وسطت في ذلك أهل الخير والصلاح فلا بأس.
والله أعلم.