الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت العدة عن طلاق فتحسب العدة من لحظة تلفظه بالطلاق، وإن كان الطلاق معلقا بفعل أمر ففعلته الزوجة فتحسب العدة من لحظة فعلها ذلك الأمر، وإن كانت العدة عن وفاة فمن موت الزوج وقد سبق بيان جميع ذلك في فتاوى كثيرة، منها الفتاوى بالأرقام التالية: 25885، 28634، 102146.
والله أعلم.