الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 47345 أن بينا أنه يباح للوالد ومثله الأم لأنها أحد الأبوين أن يأخذ من مال ولده بشرطين، الأول: أن لا يضر بولده ولا يجحف به. والثاني: أن لا يأخذ من ماله فيعطيه آخر. فعلم من ذلك أنه ليس لأمك أن تأخذ من مالك إلا بقدر حاجتها، كما أنه ليس لها أن تأخذ من مالك لتعطي إخوتك، فإن فعلت كانت ظالمة مجحفة بحقك، وراجع للمزيد الفتوى المشار إليها.
وبالنسبة لمبلغ التأمين فاعلم أن التأمين التجاري ومنه تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز شرعا، وليس للمؤمن إلا ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد على ذلك فسبيله مصالح المسلمين العامة.
وراجع لزاما في هذا الموضوع الفتوى رقم: 47070 وحينئذ ستعلم أن هذا المال الزائد على أقساطك التي دفعتها ليس ملكا لك ولا لأمك، وإنما يرد إلى المؤمن، فإن تعذر رده صرف على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.