الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكدرة والصفرة في أيام العادة من الحيض. قال ابن قدامة في المغني: إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإذا رأته بعد أيام حيضها أي بعد طهرها لم يعتد به، نص عليه أحمد، وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق. وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود.. ولنا قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. وهذا يتناول الصفرة والكدرة، وروى الأثرم بإسناده عن عائشة أنها كانت تبعث إليها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر.
أما نزول الصفرة والكدرة فقط بغير مصاحبة لدم الحيض المعروف بعد انقضاء أقل الطهر، فمن أهل العلم من يجعل ذلك حيضا، ومنهم من يشترط موافقة أيام العادة.
والله أعلم.