الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان خارج الصلاة لا مانع من أن يفتح على الإمام أو ينبهه إلى سهوه إذا سها، ففي المنتقى للباجي المالكي: قال أشهب: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة، قاله مالك في المختصر. انتهى
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ولغير مصل الفتح ولا تبطل. انتهى
والإمام إذا أخبرته جماعة، سواء كانوا مأمومين أم لا، وكان خبرهم يفيد العلم الضروري، فالواجب عليه الرجوع إلى قولهم.
قال الدسوقي المالكي في حاشيته: حاصل فقه المسألة أن الإمام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها، فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم، سواء كانوا من مأموميه أو لا، سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو جزم بكذبهم، ولا يعمل على يقينه، ومثل الإمام في ذلك الفذ والمأموم، فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقاً. انتهى
وكذلك إذا أخبره عدلان فقط رجع للصواب، ففي دقائق أولي النهي ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: ومن سها فنبهه ثقتان وظاهره فأكثر، سواء شاركوه في العبادة بأن كان إماما لهم أو لا، ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع ليرجع للصواب إلى تنبيههم، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين. انتهى
ويجب على المأمومين الفتح على الإمام في شأن الخطأ في الفاتحة أو العجز عنها، ومثلها في ذلك الإخلال بركن كسجدة مثلاً. قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة كنسيان سجدة. انتهى
والله أعلم.