الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في المتاجرة في العملات المختلفة أن يتم التقابض فيها في مجلس العقد، وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة وهو محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 3702.
فإذا كان عملك مع صديقك يؤدي إلى مباشرة مثل هذه العقود أو الإعانة عليها، فلا يجوز لك الاستمرار في العمل معه، أما إذا كان عملك خالياً من مباشرة ذلك والإعانة عليه فلا مانع من الاستمرار في العمل معه، وإن كان الأفضل أن تبحث عن عمل غيره، يكون خالياً من المخالفات الشرعية.
علماً بأن شراء المسكن لا يُعد ضرورة مبيحة لارتكاب المحرم ما دام المرء يستطيع الاستئجار، أو الإقامة في بيت والده، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43263، والفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.