الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هبة والدكن لمنزله لكنَّ مستوفية لشروط الهبة، بحيث تكون في حال صحته وأهليته للتصرف، وتكون ناجزة بحيث يرفع يده عن المنزل ويمكنكم من التصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ويعطي لبقية أولاده مثله أي يساوي بين أبنائه جميعاً في العطية، فهذه العطية تعتبر شرعية نافذة.
وأما إذا كانت الوصية متوقفة على موته أو لم يكن أهلاً للتصرف حال الهبة ولم يسو بين الأبناء أو لم يتم حوزها فإنها تعتبر هبة لاغية لا تصح شرعاً، والواجب على الوالدين العدل والتسوية بين أبنائهم في العطية وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6242.
علماً بأنه لا يصح تقسيم التركة في حياة المورث، ولتفاصيل ذلك ومعرفة أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.