الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14798 كلام أهل العلم حول اشتراط المحرم في حق المرأة عند سفرها للحج، وبينا أن الراجح جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة.
واعلمي أنه إذا كان عمرك عشرين سنة -كما هو ظاهر سؤالك- فأنت إذاً بالغة، لأن البلوغ يحصل ببلوغ الشخص خمس عشرة سنة، وراجعي الفتوى رقم: 10024.
ويجب عليك جميع ما يجب على النساء، ويحرم عليك جميع ما يحرم عليهن، وإذا حججت سقط عنك فرض الحج.
وننبه إلى أن غير البالغة إذا كانت ممن تشتهى حكمها في ذلك حكم المرأة البالغة كما في الفتوى رقم: 23238.
ومن حج قبل بلوغه، فلا يجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام، مع أنه يحصل له ثواب الحج، قال ابن قدامة في المغني: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. انتهى
والله أعلم.