الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك التوبة مما وقعت فيه نسأل الله أن يتوب عليك، وأما ما فعله والدك فأمر لا يجوز له، بل متى بلغت المرأة واحتاجت الزواج وتقدم لها كفء، فيحرم على الأب أن يمنعها منه بحجة الدراسة أو غيرها من الحجج، وإلا كان الفساد العريض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تؤخر ثلاثاً: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح غريب، وقال الترمذي: غريب ما أرى إسناده بمتصل.
فحاولي إقناع والدك بهذا، واستعيني بمن له عليه تأثير، ولا بأس أن تصارحيه بخوفك الفتنة على دينك، وتعديه بأن تجتهدي في إتمام الدراسة.
فإن أصر والدك على منعك الزواج فهو عاضل وتسقط ولايته وتنتقل إلى القاضي فيتولى القاضي تزويجك فلك رفع أمرك إليه، ولذا فإن نصيحتنا لهذا الأب الكريم أن يحرص على دين بنته قبل حرصه على دنياها، وفقه الله لطاعته.
وأما نصيحتنا لك أيتها الأخت الكريمة بأن تتقي الله تعالى وأن تكبحي جماح الشهوة بخوف الله ومراقبته، وأن تعلمي أن الشهوة تذهب لذتها وتبقى حسرتها، وتراجعي الفتوى رقم: 2014، والفتوى رقم: 26890 والفتوى رقم: 20759.
والله أعلم.