الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.
والله أعلم.