الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سناً أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كل منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول -صلى الله عليه وسلم- من خديجة -رضي الله عنها-، وهي أكبر منه سناً، وتزوج عائشة -رضي الله عنها- وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بابنة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجاً.
بل في زواجك من بنت عمك مصالح أخرى، منها: إحسانك إلى أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة، وكونها قد تزوجت من قبل أو أنها أكبر منك ليس عيباً ترفض به إن كانت كما ذكرت، فنصيحتنا لوالديك الفاضلين أن يتمما هذا النكاح، وأن يكونا عونًا لك فيه، وحاول إقناعهم بما استطعت ولو بالتمهيد بذكر أحوال الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذ تزوج خديجة وهو شاب وهي في الأربعين من عمرها وعاش معها سعيداً حتى إنه قال: لم يبدلني الله خيراً منها، وتزوج غيرها من الثيبات.
وحاول أن تستعين بمن قد يكون لهم تأثير على والديك، وخاصة من طلبة العلم، لكن إن أصرا على عدم الموافقة فإنه يلزمك طاعتهما في ذلك.
وأما زواجك ببنت عمك دون إذن والدها؛ فلا يجوز، إلا إذا عضلها والدها -أي منعها من الزواج بكفء- فإن الولاية عليها تنتقل إلى السلطان أو القاضي، كما في الفتويين: 30347، 52874.
والله أعلم.